محمد جواد المحمودي

19

ترتيب الأمالي

ثمّ غسّل يده اليمنى فقال : اللهمّ أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان

--> - محمّد بن علي ، عن عليّ بن حسان . ورواه الكليني في الكافي : 3 : 70 كتاب الطهارة باب النوادر ح 6 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن قاسم الخزّاز ، عن عبد الرحمان بن كثير . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب : 1 : 53 - 54 باب صفة الوضوء ( 4 ) ح 153 / 2 عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، محمّد بن يعقوب . ورواه السيّد في الفصل 11 من فلاح السائل : 52 - 53 ، وفي ط : ص 125 - 126 ح 60 . ورواه محمّد بن عليّ بن إبراهيم القمّي في العلل كما عنه المجلسي في البحار : 80 : 320 . وأورده في المقنع : 3 ، والفتّال في المجلس 39 من روضة الواعظين : ص 305 - 306 . بيان قال العلّامة المجلسي رحمه اللّه : قوله عليه السّلام : « ائتني » يدلّ على أنّ طلب إحضار الماء ليس من الاستعانة المكروهة . وقوله عليه السّلام : « فصبّه » في التهذيب وغيره « فأكفاه » ، وقال الجوهري كفاءت الإناء : كبيته وقلبته فهو مكفوّ . . . قوله عليه السّلام : « بيده اليمنى » كذا في أكثر نسخ الفقيه والتهذيب أيضا ، وفي بعض نسخ التهذيب وغيره « بيده اليسرى على يده اليمنى » وعلى كلتا النسختين الاكفاء إمّا للاستنجاء أو لغسل اليد قبل إدخالها الاناء ، والأوّل أظهر ويؤيّده استحباب الاستنجاء باليسرى على نسخة الأصل ، وعلى الأخرى يمكن أن يقال : الظاهر أنّ الاستنجاء باليسرى إنّما يتحقّق بأن تباشر اليسرى العورة وأمّا الصبّ فلا بدّ أن يكون باليمنى في استنجاء الغائط ، وأمّا استنجاء البول فإن لم تباشر اليد العورة فلا يبعد كون الأفضل الصبّ باليسار ، وإن باشرتها فالظاهر أنّ الصبّ باليمين أولى . قوله عليه السّلام : « بسم اللّه » أي أستعين أو أتبرّك باسمه تعالى وأحمد . قوله عليه السّلام : « طهورا » أي مطهّرا كما يناسب المقام ، ولأنّ التأسيس أولى من التأكيد . قوله عليه السّلام : « ولم يجعله نجسا » أي متأثّرا من النجاسة ، أو بمعناه فإنّه لو كان نجسا لم يمكن استعماله في إزالة النجاسة ، ولعلّ كلمة « ثمّ » في المواضع منسلخة عن معنى التراخي كما قيل في قوله تعالى : ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ ، والمراد بتحصين الفرج ستره وصونه عن الحرام . -